الملاحظات

المنتدي الاسلامي مواضيع اسلاميه

Tags H1 to H6

منتديات البدارين

بمناسبة الحج

بمناسبة الحج
الإهداءات


« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ïàï (آخر رد :HenryFleve)       :: Just wanted to say Hi! (آخر رد :   )       :: thank you very much (آخر رد :EsbeEmaix)       :: mom boy (آخر رد :JacobDek)       :: best sex (آخر رد :JamesMed)       :: , ? (آخر رد :Karinbig)       :: thank you very much (آخر رد :EsbeEmaix)       :: xxx sex (آخر رد :Stephennep)       :: thank you very much (آخر رد :Wallacejew)       :: thank you very much (آخر رد :Lewisgaw)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-11-2007, 04:48 PM   #1
معلومات العضو
الرملي
فى قلوبنا
إحصائية العضو






آخر مواضيعي

0 اثنان
0 أحكام الأضحية
0 بمناسبة الحج

افتراضي بمناسبة الحج

كتاب الحج

وهو من أركان الإسلام وفروضه لقوله تعالى : لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً [آل عمران : 97] ولحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس . . . الحديث ، وقد سبق .
وهو واجب مع العمرة في العمر مرة لقوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة : 196] وعن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت ، حتى قالها ثلاثاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوقلت : نعم لوجبت ، ولما استطعتم . ثم قال : ذروني ما تركتكم رواه أحمد ومسلم والنسائي . وعن عائشة أنها قالت يا رسول الله ، هل على النساء من جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج و العمرة . رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح . ولمسلم عن ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . وعن الصبي بن معبد قال أتيت عمر ، رضي الله عنه ، فقلت : يا أمير المؤمنين إني أسلمت ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما ، فقال : هديت لسنة نبيك رواه النسائي .
وشرط الوجوب خمسة أشياء 1 - الإسلام 2 - العقل 3 -البلوغ لحديث : رفع القلم عن ثلاثةً .
4 - كمال الحرية لأن العبد غير مستطيع .
لكن يصحان من الصغير والرقيق ، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته حكاه الترمذي إجماعاً لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر رواه مسلم . وعنه أيضاً مرفوعاً : أيما صبي حج ، ثم بلغ فعليه حجة أخرى ، واًيما عبد حج ، ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه الشافعي ، والطيالسي في مسنديهما .
فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده : إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال . قال الإمام أحمد : قال ابن عباس : إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه فإن عتق بجمع لم يجز عنه .
ما لم يكن أحرم مفرداً أو قارناً وسعى بعد طواف القدوم لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ، بخلاف الوقوف ، فاستدامته مشروعة ، ولا قدر له محدود .
وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام .
5 - الإستطاعة : وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله قال الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم وعن أنس ، رضي الله عنه ، في قوله عز وجل : من استطاع إليه سبيلاً [آل عمران : 97] قال : قيل يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة رواه الدارقطني . وعن ابن عباس نحوه . رواه ابن ماجه . وقال عكرمة : الإستطاعة : الصحة . وقال الضحاك : إن كان شاباً فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته .
أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض .
بشرط كونه فاضلاً عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم لأن هذه حوائج أصلية .
وأن يكون فاضلاً عن مؤنته ، ومؤنة عياله على الدوام لأنها نفقات شرعية تجب عليه ، يتعلق بها حق آدمي فقدمت ، لحديث كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت وقال في الروضة و الكافي . إلى أن يعود فقط ، وقدمه في الرعاية . قاله في الفروع .
فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فوراً نص عليه . فيأثم إن أخره بلا عذر ، بناء على أن الأمر للفور ، ولحديث ابن عباس مرفوعاً : تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد . وأما تأخيره ، عليه الصلاة والسلام ، وأصحابه فيحتمل أنه لعذر ، كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم ، أو نحوه .
إن كان في الطريق أمن لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر ، وهو منفي شرعاً ولو بحراً ، لحديث : لا تركب البحر إلا حاجاً ، أو معتمراً ، أو غازياً في سًبيل الله رواه أبو داود وسعيد .
فإن عجز عن السعي لعذر ككبر ، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائباً حراً ولو امرأة يحج ويعتمر عنه لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت : يارسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فأحج عنه ؟ قال : حجي عنه متفق عليه . فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل . قال في الشرح : لا نعلم فيه مخالفاً ، فعكسه أولى .
من بلده أي العاجز لأنه وجب عليه كذلك .
ويجزئه ذلك ، ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل .
فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع ، أو بإيجابه على نفسه .
قبل أن يستنيب ، وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب . نص عليه ، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك ، لحديث ابن عباس أن امرأة قالت : يارسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء رواه البخاري .
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام ، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة رواه أحمد واحتج به ، وأبو داود وابن حبان والطبراني ، قال البيهقي : إسناده صحيح ، وفي لفظ للدارقطني هذه عنك ، وحج عن شبرمة .
وتزيد المرأة شرطاً سادساً ، وهو أن تجد لها زوجاً أو محرماً قال أحمد : المحرم من السبيل ، لحديث ابن عباس : لا تسافر امرأة إلا مع محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه أحمد بإسناد صحيح .
مكلفاً فلا محرمية لصغير ومجنون ، لعدم حصول المقصود .
وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها .
فإن حجت بلا محرم ، حرم سفرها بدونه لما تقدم .
وأجزأها حجها كمن حج وترك حقاً يلزمه من نحو دين ، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها .








الرملي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-11-2007, 04:49 PM   #2
معلومات العضو
الرملي
فى قلوبنا
إحصائية العضو






آخر مواضيعي

0 أحكام الأضحية
0 بمناسبة الحج
0 اثنان

افتراضي

باب الإحرام

وهو واجب من الميقات لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ، ولم ينقل عنه ، ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتاً بلا إحرام . فميقات أهل المدينة : ذو الحليفة بينها وبين المدينة سبعة أميال أو ستة ، وهي أبعد المواقيت من مكة ، بينها وبين مكة عشرة أيام ، وميقات أهل الشام ومصر : الجحفة ، قرية خربة قرب رابغ بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست . ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير ، وميقات أهل اليمن : يلملم - بينه وبين مكة ليلتان - وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها .
ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله لحديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك ، فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها متفق عليه . ومن لم يمر بميقات ، أحرم إذا حاذى أقربها منه ، لقول عمر انظروا حذوها من قديد - وفي لفظ - من طريقكم رواه البخاري . ومن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بقدر مرحلتين ، لأنه أقل المواقيت . قال في الشرح : أجمعوا على هذه الأربعة ، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها . وذات عرق : ميقات أهل المشرق ، في قول الأكثر . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات . وفي صحيح مسلم . عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقت لأهل العراق ذات عرق وعن عائشة مرفوعاً نحوه . رواه أبو داود والنسائي .
ووقت عمر أيضاً لأهل العراق ذات عرق رواه البخاري . وذات عرق : قرية خربة قديمة ، من علاماتها المقابر القديمة وعرق : هو المشرف على الجبل من العقيق إقناع . وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة . وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقت لأهل المشرق العقيق حسنه الترمذي . وقال ابن عبد البر : هو أحوط من ذات عرق .
ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم .
وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لقوله تعالى : لئن أشركت ليحبطن عملك [ الزمر : 65 ]
لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شئ في حال الإحرام إلا الجماع ، والأصل فيه ماروي عن ابن عمر وابن عباس ، ولم يعرف لهما مخالف .
ولا يبطل ، بل يلزمه إتمامه والقضاء روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس ، لقوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة : 196] ويقضي من قابل . قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً .
ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما . قال الإمام أحمد : وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم .
أو ينوي الإفراد أو القران قال في الشرح : ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ، وقد دل عليه قول عائشة : فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج ، ومنا من أهل بهما
والتمتع : هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات ، وقدم مكة ، ففرغ وأقام بها ، وحج من عامه أنه متمتع ، وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام .
والإفراد : هو أن يحرم بالحج ، ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة . والقران : هو أن يحرم بالعمرة ، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أهلوا بالحج مفرداً ، فقال لهم : حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وقصروا وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية ، فأهلوا بالحج ، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة . فقالوا : كيف تجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ فقال افعلوا ما أمرتكم به ، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به ، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغً الهدي محله متفق عليه .
فإن أحرم به ، ثم بها لم يصح ولم يصر قارناً ، وهو قول علي ، رضي الله عنه . رواه الأثرم ، لأنه لم يرد به أثر ، ولم يستفد به فائدة ، بخلاف ما سبق ، ويبقى على إحرامه بالحج .
ومن أحرم وأطلق صح ، وصرفه لما شاء ، وما عمل قبل فلغو لقول طاوس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من المدينة لا يسمي حجاً ينتظر القضاء ، فنزل عليه بين الصفا والمروة . . . الخ .
وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان ، لحديث أنس قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من اليمن ، فقال : بم أهللت ياعلى ؟ قال : أهللت بإهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لولا أن معي الهدي لأحللت متفق عليه .
لكن السنة لمن أراد نسكاً أن يعينه لقول عائشة : فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بحج متفق عليه .
وأن يشترط فيقول : اللهم إنى أريد النسك الفلاني فيسره لي ، وتقبله مني ، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لعلي : بم أهللت ؟ قال : قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها : لعلك أردت الحج ؟ قالت : والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال لها : حجي ، واشترطي وقولي : اللهم إن محلي حيث حبستني متفق عليه . وللنسائي في حديث ابن عباس : فإن لك على ربك ما استثنيت وفي حديث عكرمة : فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك رواه أحمد .








الرملي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-11-2007, 04:50 PM   #3
معلومات العضو
الرملي
فى قلوبنا
إحصائية العضو






آخر مواضيعي

0 بمناسبة الحج
0 أحكام الأضحية
0 اثنان

افتراضي

باب محظورات الإحرام

وهي سبعة أشياء أحدهما : تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين متفق عليه . ونص على هذه الأشياء ، وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل : الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك . قاله في الشرح . وعنه : لا يقطع الخفين ، لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يخطب بعرفات : من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق عليه . قيل : هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق ، لأن هذا بعرفات . قاله الدارقطني . وحديث ابن عمر بالمدينة ، لرواية أحمد عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على المنبر وذكره وأجيب عن قولهم : حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ ، بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم : وهو جواز اللبس بلا قطع .
الثاني : تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين ، أو استظلال بمحمل لنهيه صلى الله عليه وسلم ، المحرم عن لبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً متفق عليهما . وكره أحمد الاستظلال بالمحمل ، وما في معناه ، لقول ابن عمر : اضح لمن أحرمت له أي ابرز للشمس . وعنه : له ذلك ، أشبه الخيمة ، وفي حديث جابر : أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها رواه مسلم . وإن طرح على شجرة ثوباً يستظل به فلا بأس إجماعاً . قاله في الشرح . وله أن يتظلل بثوب على عود لقول أم الحصين : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حجة الوداع ، فرأيت أسامة وبلالاً ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم . ويباح له تغطية وجهه . روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم . وبه قال الشافعي . وعنه : لا ، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة : ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح . روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم . لأنه صلى الله عليه وسلم ، غسل رأسه وهو محرم ، وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر متفق عليه . واغتسل عمر وقال : لا يزيد الماء الشعر إلا شعثاً رواه مالك والشافعي . وعن ابن عباس قال لي عمر ، ونحن محرمون بالجحفة : تعال أباقيك أينا أطول نفساً في الماء رواه سعيد . وإن حمل على رأسه طبقاً ، أو وضع يده عليه فلا بأس ، لأنه لا يقصد به الستر . قاله في الكافي .
وتغطية الوجه من الأنثى ، لكن تسدل على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين رواه أحمد والبخاري . قال في الشرح : فيحرم تغطيته . لا نعلم فيه خلافاً . إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل ، فلا يكون فيه اختلاف ، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريباً منها سدلت الثوب من فوق رأسها . لا نعلم فيه خلافاً . انتهى . لحديث عائشة : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود والأثرم . ولا يضر لمس المسدول وجهها ، خلافاً للقاضي .
الثالث : قصد شم الطيب لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب قال في الشرح : أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب . لا نعلم فيه خلافاً ، لقوله : ولايلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران متفق عليه .
ومس ما يعلق لأنه تطييب ليده .
واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأساً وإن بقيت رائحته وطعمه . ولو شم الفواكه كلها ، وكذا نبات الصحراء ، كشيح وقيصوم وخزامى ، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب ، كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني . قاله في الإقناع .
فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه .
ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى لاستدامته المحظور من غير عذر .
الرابع : إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف لقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ البقرة : 196 ] الآية نص على حلق الرأس ، وقسنا عليه سائر شعر البدن .
وتقليم الأظافر قال في الشرح : أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر ، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر .
الخامس : قتل صيد البر الوحشي المأكول اجماعاً لقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم [المائدة : 96] وقوله : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [ المائدة : 95 ] .
والدلا لة عليه ، والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم ، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين ، وهو لم يحرم فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نعلي ، فلم يوذنوني به ، وأحبوا لو أني أبصرته ، فركبت ونسيت السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح . فقالوا : والله لا نعينك عليه وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : هل أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ قالوا : لا قال : فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه .
وإفساد بيضه لقول ابن عباس : في بيض النعام قيمته وعن أبي هريرة مرفوعاً : في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجه .
وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ، ويهلكه الماء إذا وقع فيه . وحديث أبي هريرة مرفوعاً : إنه من صيد البحر وهم قاله أبو داود . وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر : قال ابن عباس : هو من صيد البحر وقال عروة : هو من نثرة الحوت .
والقمل لأنه يترفه بإزالته ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة . وعنه : يباح قتله ، لأنه من أكثر الهوام أذى . حكي عن ابن عمر قال : هي أهون مقتول وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى .
لا البراغيث ، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقاً في الحرم والإحرام ، ولا جزاء فيه ، لحديث خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم : الحداًة والغراب ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور- وفي لفظ - الحية ، مكان العقرب متفق عليه . قال مالك الكلب العقور : ما عقر الناس ، وعدا عليهم . مثل الأسد والذئب ، والنمر ، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب . وبه قال الشافعي . قاله في الشرح .
السادس : عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري ، وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما يعني رجلاً تزوج وهو محرم . رواه مالك والدارقطني . قال في الشرح : ويياح شراء الإماء للتسري وغيره . لا نعلم فيه خلافاً .
السابع : الوطء في الفرج لقوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [ البقرة : 197 ] قال ابن عباس : الرفث : الجماع قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شئ في حال الإحرام إلا الجماع . والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ، ولم يعرف لهما مخالف .
ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء فإن لم ينزل لم يفسد ، لا نعلم فيه خلافاً ، وإن أنزل فعليه بدنة ، وفي فساد الحج روايتان . إحداهما : لا يفسد . وهو قول الشافعي ، لأنه لا نص فيه ولا إجماع ، ولا يصح قياسها على الوطء في الفرج ، لأنه يجب به الحد دونهما . والثانية : يفسد . وهو قول مالك .
وفي جميع المحظورات الفديه ، إلا قتل القمل لما تقدم . وعن أحمد : يطعم شيئاً ، وقال إسحاق : تمرة فما فوقها .
وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد .
وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض . وروي عن عمر : في الجراد الجزاء .
وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين ، وفي اثنين إطعام اثنين لأن المد أقل ما يجب . وعنه : قبضة من طعام ، لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين .
والضرورات تبيح للمحرمات ويفدي لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [ البقرة : 196 ] ولحديث كعب بن عجرة ، رضي الله عنه .








الرملي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-11-2007, 04:50 PM   #4
معلومات العضو
الرملي
فى قلوبنا
إحصائية العضو






آخر مواضيعي

0 بمناسبة الحج
0 اثنان
0 أحكام الأضحية

افتراضي

باب الفدية

وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم . وهي قسمان : قسم على التخيير ، وقسم على الترتيب . فقسم التخيير : كفدية اللبس ، والطيب ، وتغطية الرأس ، وإزالة أكثر من شعرتين ، أو ظفرين ، والإمناء بنظرة ، والمباشرة بغير إنزال مني . يخير بين ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [البقرة : 196] وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة : لعلك آذاك هوام رأسك ؟ قال : نعم يا رسول الله . قال : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أوأطعم ستة مساكين ، أوانسك بشاة متفق عليه . ولفظة أو للتخيير ، وألحق الباقي بالحلق ، لأنه حرم للترفه فقيس عليه . وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير : عليه فدية من صيام أوصدقة أو نسك رواه الأ ثرم . وروى الأ ثرم أيضاً أن عمر بن عبيد الله ، قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم ، فسأل فأجمع له على أن يهرق دماً . وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ، ونحوهما ، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج فوجبت به شاة كالحلق .
ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم ، أو تقويم المثل بمحل التلف ، ويشتري بقيمته طعاماً ما يجزئ في الفطرة ، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً لقوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما [المائدة : 95]
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران ، وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه ، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم ، فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج ، والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه ، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج . روي ذلك عن ابن عمر و عطاء وعلقمة وغيرهم . ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة ، لانعقاد سبب الوجوب .
وتصح أيام التشريق قال ابن عمر وعائشة : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي رواه البخاري . وبه قال مالك والشافعي في القديم .
وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم [ البقرة : 196] ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج . قيل لأحمد : يصوم بالطريق أو بمكة ؟ قال : حيث شاء . وبه قال مالك ، وعن عطاء ومجاهد : في الطريق . وهو قول إسحاق .
ويجب على محصر دم لقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي [البقرة : 196]
فان لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل .
ثم حل قياساً على دم المتعة .
ويجب على من وطء في الحج قبل التحليل الأول ، أو أنزل منياً بمباشرة ، أو استمناء ، أو تقبيل ، أو لمس لشهوة ، أو تكرار نظر : بدنة ، فإن لم يجدها صام عشرة أيام : ثلاثة في الحج ، وسبعة إذا رجع كدم المتعة لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين : اهديا هدياً ، وإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم وقيس الباقي عليه . والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك ، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرماً لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به ، ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر : ينحران جزوراً بينهما ، وليس عليه الحج من قابل رواه مالك . ولا يعرف له مخالف من الصحابة . وعليه شاة ، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول ، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية ، وعدم إفساده الحج . وفاقاً لأبي حنيفة . وعنه : يلزمه بدنة ، لأنه قول ابن عباس ، وبه قال الشافعي .
وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة لقول ابن عباس فيمن وقع على امرأته قبل التقصير : عليه فدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك رواه الأ ثرم .
والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شئ إلا النساء لحديث عائشة مرفوعاً : إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شئ إلا النساء رواه سعيد . وقالت عائشة : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لإحرامه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه .
والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل ولا نعلم فيه خلافاً ، لقول ابن عمر : لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شئ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر ، وطاف بالبيت ، ثم قد حل له كل شئ حرم منه متفق عليه .








الرملي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-11-2007, 05:01 PM   #5
معلومات العضو
الرملي
فى قلوبنا
إحصائية العضو






آخر مواضيعي

0 بمناسبة الحج
0 أحكام الأضحية
0 اثنان

افتراضي

باب أركان الحج و واجباته

أركان الحج أربعة :
الأول : الإحرام . وهو مجرد النية ، فمن تركه لم ينعقد حجه لحديث إنما الأعمال بالنيات
الثاني : الوقوف بعرفة لحديث : الحج عرفة رواه أبو داود .
ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر لقول جابر : لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع . قال أبو الزبير : فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذلك ؟ قال : نعم رواه الأ ثرم .
فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ، ولو ماراً أو نائماً أو حائضاً أو جاهلاً أنها عرفة ، صح حجه لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله ، إني جئت من جبلي طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمسة ، وصححه الترمذي . قال المجد : وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف . وقال صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك رواه الخمسة .
لا إن كان سكراناً أو مجنوناً أو مغمًى عليه لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم .
ولو وقف الناس كلهم ، أو كلهم إلا قليلاً في اليوم الثامن ، أو العاشر خطأ أجزأهم نص عليهما ، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق . وهل هو يوم عرفة باطناً ؟ فيه خلاف في مذهب أحمد . قاله الشيخ تقي الدين ، ورجح أنه يوم عرفة باطناً وظاهراً ، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم . وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود ، لما حج من الشام وقدم يوم النحر : ما حبسك ؟ قال : حسبت أن اليوم عرفة ، فلم يعذر بذلك رواه الأ ثرم .
الثالث : طواف الإفاضة لقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29] وعن عائشة قالت : حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت ، قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أحابستنا هي ؟ قلت : يا رسول الله ، إنها قد أفاضت ، وطافت بالبيت ، ثم حاضت ، بعد الإفاضة قال : فلتنفر إذاً متفق عليه . فدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به .
ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف ، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل .
ولا حد لآخره وفعله يوم النحر أفضل ، لقول ابن عمر : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم النحر متفق عليه .
الرابع : السعي بين الصفا والمروة لقول عائشة : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطاف المسلمون- تعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة ، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة رواه مسلم . ولحديث : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد وابن ماجه .
واجباته سبعة وقيل ستة ، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة .
1 - الإحرام من الميقات لما تقدم .
2 - الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهاراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقف إلى الغروب وقد قال : خذوا عني مناسككم .
3 - المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال : لتأخذوا عني مناسككم وعن ابن عباس : كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ، في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى متفق عليه . وعن عائشة قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم أفاضت رواه أبو داود .
4 - المبيت بمنى في ليالي التشريق لقول عائشة : ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق الحديث . رواه أحمد وأبو داود ، ولمفهوم حديث ابن عباس قال : استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له متفق عليه . وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ، ثم يرمون من الغد ، ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة ، وصححه الترمذي .
5 - رمي الجمار مرتباً فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، بدأ بها ولأنها تحية منى ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ، كل يوم بعد الزوال ، كل جمرة بسبع حصيات ، يبدأ بالجمرة الأولى : وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، يقف عند الأولى والثانية ، فيطيل القيام ويتضرع ، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه أبو داود .
6 - الحلق أو التقصير لأنه تعالى وصفهم بذلك ، وامتن به عليهم فقال : محلقين رؤوسكم ومقصرين [ الفتح : 27 ] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر به فقال : فليقصر ثم ليحلل ، ودعا للمحلقين ثلاثاً ، وللمقصرين مرة متفق عليه . وفي حديث أنس أن النبي صلى عليه وسلم ، أتى منى فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق : خذ : وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس رواه أحمد ومسلم . وقال ابن المنذر : أجمعوا على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ، ولا يصح للآية . ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه . روي ذلك عن ابن عمر ، وبه قال مالك والشافعي ، ولا نعلم فيه خلافاً . قاله في الشرح .
7 - طواف الوداع لحديث ابن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه .
وأركان العمرة ثلاثة : الإحرام وهو نية الدخول فيها ، لحديث إنما الأعمال بالنيات .
والطواف . والسعي لقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق الآية[ الحج : 29 ] إن الصفا والمرًوًة من شعائر الله الآية [ البقرة : 158 ] .
ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وليقصر وليحلل متفق عليه . وأمره يقتضي الوجوب .
وواجباتها شيئان : الإحرام بها من الحل لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم وقال في الشرح : ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل ، فأحرم منه ، وكان ميقاتاً له . لا نعلم فيه خلافاً .
والحلق أو التقصير لقوله وليقصر وليحلل .
والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة لأنه صلى الله عليه وسلم ، بات بها ليلة عرفة رواه مسلم عن جابر .
وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ، والاضطباع فيه لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، حين قدم مكة توضأ ، ثم طاف بالبيت متفق عليه . وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ، فرملوا بالبيت ، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أبو داود . وفي حديث جابر : حتى أتينا البيت معه استلم الركن ، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً .
وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ، وليس إزار ورداء أبيضين نظيفين لحديث ابن عمر مرفوعاً : وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه أحمد .
والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج ، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر ، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال : لبيك اللهم لبيك . . الحديث متفق عليه . وعن الفضل ابن عباس قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ، من جمع إلى منى ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه الجماعة ، وعن ابن عباس مرفوعاً قال : يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر رواه أبو داود .
فمن ترك ركناً لم يتم حجه إلا به لما تقدم .
ومن ترك واجباً فعليه دم وحجه صحيح لقول ابن عباس : من ترك نسكاً فعليه دم وهو مقيس على دم الفوات . كما في الشرح .
ومن ترك مسنوناً فلا شئ عليه لعدم النص في ذلك .








الرملي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


الساعة الآن 08:18 PM.

أقسام المنتدى

المناسبات والتهانئ والاستقبال @ (((بث مباشر)))للزوار الاعزاء @ اخبار القبيله @ المنتديات العامه @ المنتديات التقنيه @ المنتدي العام @ المنتدي الرياضي @ المنتدي الاسلامي @ المنتدي الطبى @ المنتديات الادبيه @ منتديات القبيله @ المنتديات الاداريه @ الانساب @ ديار ومواقع @ قصص واشعار البدارين @ اعلام وشخصيات من البدارين @ قالوا عن او في البدارين @ المحمد @ الحمدان @ السحمان @ الحميدات @ البراكيه @ السفور @ السواحله @ الغلافصه @ الـــدراويش @ القرعان @ الطفحان @ السهاكره @ الطيره @ الفراسنه @ الملاحين @ الزهره @ العياضات @ مشاعر شاعر @ المنتديات التراثيه @ المحاوره @ قصه ونثر & خواطر والغاز @ الحاسب الالي والبرامج @ اريد حلا @ الصور والرسم والتصميم @ الصيد والقنص @ الاصايل @ الـمــوروث الشعبي @ الدواوين @ منتدي القمه @ الــــقمـــــــــــــــــــــــه @ التسجيل والاعلانات @ متابعة التسجيل والاعلانات الاداريه @ ديوان((مسافر بدري)) @ منتدى البدارين الخاص @ قصه وقصيده @ ديوان محمد عبدالمحسن البدراني @ منتدى البدارين الخاص(1) @ منتدى الاتصالات والجوال @ ديوان عبدالله سالم البدراني @ ديوان عبدالله حمد البدراني @ قصص وحكايات غير @ ديوان غلاب العــــريمه @ المنتديات العلميه المتخصصه @ منتدي التربيه الاسلاميه @ منتدى اللغه العربيه @ منتدي الخط العربي @ منتدى الادب العام @ منتدي التربيه الفنيه والاشغال اليدويه @ منتدي المواد العلميه @ منتدي المواد الاجتماعيه والوطنيه @ منتدى اللغات الاجنبيه @ منتدى الحاسب الالى @ منتدى الابحاث @ المنتديات العلميه والادبيه المتخصصه @ ديوان الشاعرفهد ذعار البدراني @ ديوان الشاعر احمد بن جائز ابن جهيم @ ديوان الشاعر فهد بن عبدالرحمن البدراني @ ديوان صالح بن ربيع ضبيب البدراني @ ديوان الشاعر عبدالمطلوب مبارك البدراني @ ديوان عقيل بن حمد السامود @ ديوان محمد ابراهيم البدراني @ قصص وتاريخ البدارين قبل النشر @ منتديات القبيله الخاصه @ منتديات المراقبين @ الفرفشه والتواصل @ منتدي الوظائف والتوظيف @ ارشيف لقاءت الاعضاء @ ديوان اللهبي @ المنتدي الاقتصادي @ ديوان عبدالله مناور البدراني @ ديوان بنت الباديه @ ارشيف المقابلات العامه @ الفتــــاوي @ علم وسيره @ الكســـــــــــــــــره @ ديوان الشاعر تركي فهد البدراني @ مشاعر موهبه @ ديوان الشاعر:ممدوح البدراني @ الامراض والاوبيئه @ ديوان الشاعره شوق نجد @ ديوان الشاعر جمال فهيد شعوي البدراني @ ديوان الشاعر فلاح مشعل ابو خطيمه البدراني @ االفزاعــــــــــــــــــــــــــيات @ الشاعر بدر بن راشد البدراني @ الدواوين النسائيه @ ديوان الشاعر: صنت عوض البدراني @ الدواويين الخالده @ الدواويين الادبيه @ ديوان حمد منور بن سواد البدراني @ الفعليات والمسابقات الشعريه والادبيه @ مسابقة فرحة وطن @ ديوان الشاعر على بن زيد البدراني @ ديوان الشاعر مشاري البدراني @ الانتخابات البلديه @ ديوان الشاعر عبدالله منور البدراني @ ديوان الشاعرفهد بن نفيع بن محمد البدراني @ قناة البدارين المرئيه @ تغطية الافراح والمناسبات @ الملف الصحفي(مقابلات ولقاءات) @ ديار البدارين @ ديوان الشاعر سعد غازي البدراني @ ديوان الشاعر جهز بن عوض ابن غليفيص @ ديوان الشاعر محمد بن عيسي البدراني @ ديوان الشاعر عبدالله بن محمد بن حصين @ ديوان الشاعر عبدالله بن محمد السامود @ ديوان الشاعر نواف سعود قطنان البدراني @ الرمز الخالد الشيخ نائف بن هاجد ابن راجح(رحمه الله تعالى) @ منتدي التوعيه والارشاد @ سجين الادمان @ تطوير االمناهج والمسانده @ ديوان الشاعر : حمود ناصر البدراني @ ديوان الشاعر: عوض بن ركيان البدراني @ الشاعر ممدوح فهد البدراني @ المسعود @ ديوان الشاعر صنيتان بن صالح البدراني @ ديوان الشيخ الشاعر ابراهيم عبدالمحسن الطيير @ ديوان الشاعر عبيداللله ابراهيم عبدالمحسن الطيير @ ديوان الشاعر عبدالله عقيل السامود @